المادة الرابعة: إدارة المؤسسة:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء، يشكل على النحو التالي:
1 - وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه | رئيساً للمجلس
2 - مدير عام المؤسسة | عضواً
3 - وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني | عضواً
4 - وكيل وزارة المواصلات | عضواً
5 - وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضواً
6 - المشرف العام للطيران المدني | عضواً
7 - ثلاثة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ويحدد في هذا القرار مدة العضوية، والمكافأة التي تمنح مقابل العضوية. وفي حالة تعدد الوكلاء للوزارة تختار كل وزارة الوكيل الذي يمثلها في المجلس | أعضاء
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 5 / 3 / 1400 هـ ، لتصبح بالنص التالى :
» يتولى إدارة المؤسسة مجلس يرأسه سمو وزير الدفاع والطيران أو من ينيبه، وتسعة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح وزير الدفاع والطيران ، ممن تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة، ويكون من بينهم:
» 1 - مساعد وزير الدفاع والطيران لشؤون الطيران المدني ، ومدير عام المؤسسة ، ورئيس الطيران المدني .
» 2 - ممثلون عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
» 3 - من يرشحهم وزير الدفاع والطيران من غير هؤلاء.
» ويحدد قرار مجلس الوزراء فترة عضوية من يختارهم، ومقدار المكافأة التي تمنح مقابل عضوية المجلس .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ ، على النحو التالي :
» أ - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- | رئيساً
» ب - مدير عام المؤسسة | عضواً
» ج - عدد لا يتجاوز أربعة أشخاص من ممثلي الجهات الحكومية لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتية(الخامسة عشرة) أو ما يعادلها | أعضاء
» د - خمسة أشخاص يمثلون القطاع الخاص | أعضاء
» ويصدر بتعيين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص - المشار اليهم في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة - قراراً من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.
» وتكون مدة عضوية ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.