المادة التاسعة
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز - لغير الأشخاص المصرح لهم - مزاولة أعمال التفجير، أو الإشراف عليها، أو تشغيل أجهزة الألعاب النارية.
«المادة ٩ من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨هـ»
الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.