المادة السادسة
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يجب على المصرح له بصناعة المتفجرات ، أو استيرادها، أو تصديرها، أو استعمالها، أن ينظم لها سجلات خاصة، وفقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة .
«المادة ٦ من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨هـ»
الفصل الثاني: أحكام المتفجرات والمفرقعات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.