المادة الرابعة
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يحظر صنع المتفجرات و المفرقعات ، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
«المادة ٤ من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨هـ»
الفصل الأول: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.