المادة الثالثة
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تحدد اللائحة أسماء وأصناف المواد المتفجرة، وتوابعها، والمكملات اللازمة لها، و المفرقعات ، وإجراءات إصدار التصاريح، أو تجديدها، أو استبدالها عند التلف أو الفقدان.
«المادة ٣ من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٤/١٤٢٨هـ»
الفصل الأول: أحكام عامة
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.