المادة الرابعة عشرة
أ - مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 هــ.