المادة الثالثة عشرة
أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
«المادة ١٣ من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٨٥ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٢٨هـ»
الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.