المادة الخامسة والخمسون
يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يبلغ أطراف الاعتراض الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل.
«المادة ٥٥ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.