المادة الثالثة والخمسون
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
«المادة ٥٣ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ»
الباب الرابع: الاعتراض على الاحكام: الفصل الأول: أحكام عامة — الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.