المادة الثامنة والعشرون
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي :
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .
2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .
4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .
5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .
8 - إضافة فروع تقييم أخرى .
9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - تعديل الفقرات (11) و(12) و(14)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ لتكون بالنصوص الآتية:
» " 11- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
» 12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
» 14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى".
» - إضافة فقرتين إلى هذه المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ويكون على النحو الآتي:
» "15- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
» 16- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
» وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته".