المادة السادسة والعشرون
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي :
1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم.
4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين".