المادة الأولى: تعريفات:
يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :
1 ـ المهنة : مهنة التقييم .
2 - الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
3 - الوزير : وزير التجارة والصناعة .
4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين .
5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين .
6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد .
7 ـ فروع التقييم :
ـ فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع .
ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية.
ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
8 ـ السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الوزارة.
9 ـ لجنة قيد المقيّمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها .
10 ـ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة .
11 ـ المقيّم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد".
» - عُدلت الفقرة (7) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها".
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُّدل تعريف ( الوزارة )، ليكون بالنص الآتي: "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
» - عُّدل تعريف (الوزير)، ليكون بالنص الآتي: "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، وذلك على النحو الآتي:
» 1- إحلال تعريف "الوزارة: وزارة المالية" محل تعريف "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
» 2- إحلال تعريف "الوزير: وزير المالية" محل تعريف "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة".
» 3- إضافة تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة".
» 4- تعديل تعريف "السجل" وذلك بإحلال عبارة "لدى الهيئة" محل عبارة "لدى الجهة المشرفة" الواردة في عجز التعريف.
» 5- إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، وإحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "الرئيس"، وإحلال كلمة "المجلس" محل عبارتي "مجلس الإدارة" و "مجلس إدارة الهيئة"، أينما وردت في النظام، عدا مانصت عليه هذه التعديلات.