المادة الخامسة
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون :
1 ـ سعودي الجنسية .
2 ـ كامل الأهلية .
3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .