المادة الثانية والعشرون
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الهيئة.
«المادة ٢٢ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠٨ وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.