المادة السابعة والعشرون
للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
للوزير إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للوزارة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
«المادة ٢٧ من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ وتاريخ ١/٦/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.