المادة الثامنة والثلاثون
لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.