المادة السابعة والثلاثون
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، لتكون بالنص الآتي:
» "يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والاقامة