المادة الثامنة
يضع مجلس الإدارة قواعد تنظيم دخول الأشخاص إلى المناطق المحمية البرية أو البحرية، أو عبورهم فيها، أو الانتفاع منها برعي، أو صيد، أو تنزه، أو بحث، أو دراسة، أو غيره، وكذلك الموافقة على تصاريح الدخول اللازمة ؛ بحسب طبيعة كل منطقة محمية، وبما يتفق مع أهداف هذا النظام.