المادة الحادية عشرة
على إمارات المناطق، وما يتبعها من محافظات أو مراكز، وعلى مراكز الشرط، وأمن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طُلب منها ذلك.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على إمارات المناطق، وما يتبعها من محافظات أو مراكز، وعلى مراكز الشرط، وأمن الطرق، وحرس الحدود ؛ تقديم المؤازرة والمساعدة لقوة الحماية متى طُلب منها ذلك.
«المادة ١١ من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦٦ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٦هـ»
الفصل الرابع: قواعد الدخول، وحماية المناطق المحمية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.