المادة الخامسة عشرة
1- يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة .
2 - تصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4 - إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» تم تعديل الفقرات (2) و (3) و (4) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 11 /4 / 1435هـ، لتصبح بالنصوص الآتية:
» " 2 - يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتًا من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة في هذا الشأن.
» 3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.
» 4 - تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها".