المادة الثالثة عشرة
يعاقب كل من أفشى سرا له علاقة بعمله طبقًا لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة ) من هذا النظام، أو حقق نفعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يعاقب كل من أفشى سرا له علاقة بعمله طبقًا لأحكام الفقرة (5) من المادة (الحادية عشرة ) من هذا النظام، أو حقق نفعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.
«المادة ١٣ من نظام المنافسة (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٥ وتاريخ ٤/٥/١٤٢٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.