المادة الخامسة عشرة
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
«المادة ١٥ من نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٧ وتاريخ ٦/٧/١٤٢٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.