المادة الرابعة والخمسون
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.
«المادة ٥٤ من نظام المجالس البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٥هـ»
الفصل التاسع: المخالفات الانتخابية
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.