المادة الثانية والخمسون
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - تكرار التصويت.
3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها.
5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية.
6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية.
8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.