المادة التاسعة عشرة
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية:
1 - موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.
2 - القضاة وكتاب العدل.
3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد.
4 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
5 - أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.
6 - أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل.
7 - المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.