المادة الثامنة عشرة
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.
2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.
3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.
6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.