المادة (6)
لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه مصحوباً بالتعليمات التي يجب مُراعاتِها عند التنفيذ.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد، أو أية إنشاءات مائية أُخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزِراعة والمياه مصحوباً بالتعليمات التي يجب مُراعاتِها عند التنفيذ.
«المادة ٦ من نظام المحافظة على مصادر المياه (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ١/١/١٤٠٠هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.