المادة (5)
على وزارة الزِراعة والمياه إصلاح أو ردم الآبار التي تُعرِض الثروة المائية للضياع أو تؤدي إلى الإضرار بالتُربة أو تلوث المياه، وذلك على نفقتِها إذا كانت محفورة بموجب ترخيص من الوزِارة وِفقاً للتعليمات التي أصدرتها. أمَّا الآبار التي تم حفرُها خِلافاً لذلك، فتقوم الوزارة بإصلاحِها أو ردمِها على حِساب المالِك إذا امتنع عن إصلاحِها خِلال الفترة التي حدَّدتها وزارة الزِراعة والمياه .