المادة السابعة
1 - يجب على الشخص المرخص له الالتزام بهذا النظام، ولوائحه التنفيذية، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. كما يجب عليه الالتزام بالتعريفة التي تحدد بموجب المادة التاسعة من هذا النظام والقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة بالنسبة إلى التعريفة .
2 - لا يحق للمرخص له التنازل عن رخصته، أو منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص له ، سواء عن طريق البيع أو الرهن - باستثناء ما يعمل عادة كجزء من عمليات التمويل المتعارف عليها في تسيير الأعمال المتعلقة بالرخصة - قبل الحصول على إذن مسبق من الهيئة وبحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الهيئة ألا تحجب الإذن أو تؤخره دون سبب معقول.