المادة السادسة
1 - تتولى الهيئة إعداد إطار هيكلي للرخصة وإصداره، يتضمن جميع أوجه الرخصة ، التي تشمل ما يأتي:
أ - الشروط والإجراءات اللازمة لكل نوع من أنواع الرخص.
ب - تفاصيل حقوق المرخص لهم ، وواجباتهم، والتزاماتهم، ومهامهم.
ج - إجراءات تعديل وتجديد الرخص.
د - الإجراءات والشروط الخاصة بمتابعة التزام الأشخاص المرخص لهم بأحكام هذا النظام، واللوائح التنفيذية، وشروط رخصهم.
هـ - وضع قواعد واضحة وعادلة، لكيفية الترخيص وأسلوبه ومتطلباته وشروطه وتحديد المقابل المالي للرخصة.
2 - تقدم طلبات الرخصة للهيئة وعليها إصدار الرخصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا متى توافرت شروط منح الرخصة بموجب أحكام هذا النظام ويحق لمن يرفض له الترخيص التظلم لدى لجنة فض المنازعات.
3 - إذا علقت الرخصة ، أو لم تجدد، فإن على الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4 - فيما عدا ما ينص عليه هذا النظام يحظر على أي شخص إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها أثناء أدائه لمهامه كعضو في مجلس إدارة الهيئة أو موظف فيها أو مستشار لها.