مادة 16
مادة 16:
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة 16:
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
«المادة ١٦ من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٩ وتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ»
الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة — الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.