المادة (16)
تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة أكثر من مرة، كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 8 / 3 / 1428 هـ لتصبح بالنص الآتى :
» " يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك."