المادة (14)
يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م / 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كالآتى :
» يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية ما يلي:
» - أ – أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها.
» - ب – أن يكسب أولاده اللذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد.
» ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد.
» أما أولاده اللذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية .