المادة الخامسة
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية وعلى الأخص ما يلي:
1 – اسم الجمعية، ومقرها الرئيسي، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 – الغرض الذي أنشئت من أجله.
3- اسم كل من الأعضاء المؤسسين، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته.
4 – شروط العضوية، وأنواعها، وحقوق الأعضاء، وواجباتهم.
5 – موارد الجمعية، وكيفية التصرف فيها .
6 – تحديد بداية، ونهاية السنة المالية .
7 – طرق المراقبة المالية.
8 – الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعية، اختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
9 – كيفية تعديل نظام الجمعية، وكيفية إدماجها، وتكوين فروع لها.
10 – القواعد التي تتبع في حالة حل الجمعية حلا اختياريا، والجهة التي تؤول إليها أموالها.
11 – أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات، أو المؤسسات الخيرية المسجلة نظامًا؛ والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية نموذجًا للنظام الأساسي، لتسترشد به الجمعيات الخيرية في وضع نظمها الأساسية.