المادة الثانية
تهدف الجمعية الخيرية إلي تقديم الخدمات الاجتماعية – نقدا أو عينا – والخدمات التعليمية، أو الثقافية، أو الصحية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، ويحدد النظام الأساسي للجمعية أهدافها.
ويحظر على الجمعية تجاوز أهدافها المحددة، أو الدخول في مضاربات مالية.