المادة السابعة عشرة
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.
ب- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ج- إلغاء الترخيص.
2- يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
3- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.