المادة السادسة عشرة
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة؛ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، ويكون لهم صفة مأموري الضبط.
«المادة ١٦ من نظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.