المادة الثالثة: العضوية:
1 - تتكون الهيئة مِن : أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .
2 - تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.
3 - يُشترط في العضو العامِل ما يلي :
أ - أن يكون حاصِلًا على مؤهل مُعترف بِه في أحد التخصُّصات الصحية.
ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.