المادة الثانية: الأهداف والمهام:
تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي :
1 - وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم.
2 - تشكيل المجالِس العلمية الصحية ، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها.
3 - الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصُّص فيها بعد تقويمِها.
4 - الإشراف- مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة - على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها.
5 - إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها.
6 - التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى داخِل المملكة أو خارِجِها.
7 - تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها.
8 - تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها.
9 - المُشاركة في اقتِراح الخطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية.
10 - عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها.
11 - وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة.
12 - تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُليًّا أو جُزئيًّا.
13 - الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.