المادة السابعة
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام. وله على الأخص ما يأتي:
1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
2 - اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة .
3 - اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة .
4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
5 - إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.
7 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة .
8 - تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
9 - تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه ، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
10 - قبول الهبات والتبرعات.
11 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة .