المادة الخامسة
تختص الجمعية العمومية بما يأتي :
1 - إصدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2 - إقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
3 - إقرار اشتراكات الأعضاء.
4 - الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته. واستثناء من ذلك يعين مجلس الإدارة مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته.
5 - إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
6 - انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.