المادة الثالثة
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1 - وزير العدل رئيساً.
2 - رئيس الهيئة نائباً للرئيس.
3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» المادة الثالثة عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1439/1/6هـ.