المادة الثانية
تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي:
1 - الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
2 - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
3 - إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
4 - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا.
5 - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء.
6 - حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك.
7 - إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
8 - حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
9 - أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.