مادة 25
مادة 25:
إذا فقد الفندق شرطًا أو أكثر من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الرخصة المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة من هذا النظام، تخطره الإدارة بوجوب استكمال هذا الشرط أو الشروط خلال ستة أشهر، فإذا لم يستجب لمقتضيات الإخطار يلغى الترخيص الممنوح له بقرار مسبب من الوزير، ويجوز التظلم من هذا القرار لدى ديوان المظالم خلال شهر من إبلاغه لصاحب الشأن أو من يمثله.