مادة 20
مادة 20:
يجوز للإدارة أن تأمر بتغيير اسم الفندق إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
مادة 20:
يجوز للإدارة أن تأمر بتغيير اسم الفندق إذا تبين أن الاسم القائم قد يسبب التغرير.
«المادة ٢٠ من نظام الفنادق (ملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٧ وتاريخ ١/١/١٣٩٥هـ»
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.