المادة الثالثة والعشرون
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
تُحدد الجهة المختصة أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض التي يُحظر قتلها أو صيدها، أو الاتجار بها أو مشتقاتها أو منتجاتها.
«المادة ٢٣ من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الفصل الخامس ( الحياة الفطرية )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.