المادة الثانية والعشرون
على مُشغِّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
نص تجريبي — يُرجى التحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليه.
على مُشغِّل وسائط النقل البحري أن يحتفظ بسجل خاص يُدوّن فيه الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
«المادة ٢٢ من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤١هـ»
الفصل الرابع ( البيئة البحرية والساحلية )
العرض يبحث في الأنظمة العامة فقط ولا يحفظ أسئلتك.