المادة الرابعة
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.
» تعديلات المادة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء):
» - حذف عبارة "وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل" من عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ.