المادة التاسعة
يجب أن يتوافر في العضو من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة
(1) من المادة (الثامنة) من النظام الشروط الآتية:
1 | أن يكون سعودي الجنسية.
2- | أن يكون من ذوي الكفاية والخبرة ذات العلاقة بعمل البنك.
3- | ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- | ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه.
5- | ألا يكون شاغلًا لأي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من المؤسسات المالية، أو أن يكون من مراجعي حساباتها.
6- | ألا يكون مالكاً أو وكيلًا لمكتب مراجع حسابات خارجي.