المادة الثانية عشرة
يرفع المحافظ إلى الملك طلب تعيين خلفٍ لأي من أعضاء المجلس - وفقًا للفقرة (2) من المادة
(الثامنة) من النظام- في أي من الحالات الآتية:
1- | وفاة العضو.
2- | إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في النظام.
3- | إذا طلب العضو الإعفاء.
4- | عند تغيب العضو (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس أو دون موافقة من رئيس المجلس.
5- | إذا أصبح العضو غير قادر على أداء مهماته لأي سبب.
6- | إذا أخل العضو بأحد واجباته إخلالًا جسيماً وفق ما يقرره المجلس.
ب- المحافظ ونائبا1 المحافظ وموظفو البنك
(1)عدلت هذه الكلمة بموجب البند (خامساً) من قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1443/7/28هـ.